المحقق الحلي

178

شرائع الإسلام ( تعليق البقال )

بحصاة أو عود ف جنى ذلك عليه كانت الجناية هدرا ولو بادره من غير زجر ضمن ولو كان المطلع رحما لنساء صاحب المنزل اقتصر على زجره ولو رماه والحال هذه فجنى عليه ضمن ولو كان من النساء مجردة جاز زجره ورميه لأنه ليس للمحرم هذا الاطلاع . الثالثة لو قتله في منزله فادعى أنه أراد نفسه أو ماله وأنكر الورثة فأقام هو البينة أن الداخل عليه كان ذا سيف مشهور مقبلا على صاحب المنزل كان ذلك علامة قاضية برجحان قول القاتل ويسقط الضمان . الرابعة للإنسان دفع الدابة الصائلة عن نفسه فلو تلفت بالدفع فلا ضمان . الخامسة لو عض على يد إنسان فانتزع المعضوض يده فندرت أسنان العاض كانت هدرا ولو عدل إلى تخليص نفسه بلكمه أو جرحه إن تعذر التخلص بالأخف جاز ولو تعذر ذلك جاز أن يبعجه بسكين أو خنجر ومتى قدر على التخلص بالأسهل فتخطى إلى الأشق ضمن . السادسة الزاحفان العاديان يضمن كل منهما ما يجنيه على الآخر ولو كف أحدهما فصال الآخر فقصد الكاف الدفع لم يكن عليه ضمان إذا اقتصر على ما يحصل به الدفع والآخر يضمن ولو تجارح اثنان وادعى كل منهما أنه قصد الدفع عن نفسه حلف المنكر وضمن الجارح . السابعة إذا أمره الإمام بالصعود إلى نخلة أو النزول إلى بئر ف مات فإن أكرهه قيل كان ضامنا لديته وفي هذا الفرض منافاة